Rulings

State Council 10/02/1939

شورى حكم رقم : 7 /1939

Court
شورى
Number
7/1939
Date
10/02/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض المتوجب على مالك العقار الذي سلم من الاستملاك لصالح المالك الذي اقتطع قسم من عقاره

-

بما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي ذي العدد 45 ل حددت وعينت الاصول التي يجب اتباعها للبت في امر التعويض الناشىء عن توسيع الطريق وحله بين المالكين المجاورين وبما ان المادة 45 والمادة العاشرة وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور اناطت صراحة بالمحاكم النظامية امر الفصل في امر هذا التعويض سواء نشأ عن استملاك بعض او كل العقار الواقع على جانب الطريق فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر في هذه الدعوى