الأحكام

03/12/1968

شورى حكم رقم : 1145 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
1145/1968
التاريخ
03/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول منح المعونة القضائية

-

وحيث ان التاجر الذي يملك محلا يساوي ماية وخمسين الف ليرة لبنانية وان اتت النار عليه فانه لا يعجز عن دفع الرسوم القضائية مهما ارتفعت قيمتها وحيث اننا من مجمل الاوراق المبرزة لا نرى من موجب لمنح المستدعي المعونة القضائية