State Council 03/12/1968
شورى حكم رقم : 1145 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1145/1968
- Date
- 03/12/1968
- Source
- Lebanese University
- اصول منح المعونة القضائية
-
وحيث ان التاجر الذي يملك محلا يساوي ماية وخمسين الف ليرة لبنانية وان اتت النار عليه فانه لا يعجز عن دفع الرسوم القضائية مهما ارتفعت قيمتها وحيث اننا من مجمل الاوراق المبرزة لا نرى من موجب لمنح المستدعي المعونة القضائية