Rulings

State Council 03/12/1968

شورى حكم رقم : 1145 /1968

Court
شورى
Number
1145/1968
Date
03/12/1968
Source
Lebanese University

- اصول منح المعونة القضائية

-

وحيث ان التاجر الذي يملك محلا يساوي ماية وخمسين الف ليرة لبنانية وان اتت النار عليه فانه لا يعجز عن دفع الرسوم القضائية مهما ارتفعت قيمتها وحيث اننا من مجمل الاوراق المبرزة لا نرى من موجب لمنح المستدعي المعونة القضائية