الأحكام

08/07/1969

شورى حكم رقم : 414 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
414/1969
التاريخ
08/07/1969
الرئيس
عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول استحقاق الاجير الدائم اجازة براتب كامل

-

بما ان المادة العاشرة من المرسوم رقم 6110 تنص: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما فقد استحق بدل مثل اجازاته بالنسبة لراتبه وبما ان عدم تقيد تراكم الاجازات في النص يعني اطلاقها في حدود مرور الزمن القانوني