Rulings

State Council 08/07/1969

شورى حكم رقم : 414 /1969

Court
شورى
Number
414/1969
Date
08/07/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- اصول استحقاق الاجير الدائم اجازة براتب كامل

-

بما ان المادة العاشرة من المرسوم رقم 6110 تنص: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما فقد استحق بدل مثل اجازاته بالنسبة لراتبه وبما ان عدم تقيد تراكم الاجازات في النص يعني اطلاقها في حدود مرور الزمن القانوني