الأحكام

05/02/1957

شورى حكم رقم : 0 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
1957
التاريخ
05/02/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
عز الدين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- استيفاء رسم التمغة عن زيادة رأس مال الشركات

-

وحيث ان الاسناد المتعلقة بزيادة رأس المال تدخل في الفئة الاولى (فقرة 1) وفي هذه الحالة فان رسم التمغة يستحق عنها عند توقيعها الحاصل بموجب محضر الجمعية العمومية وذلك بالاستناد الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي وحيث ان مرسوم الترخيص لا تأثير له على تاريخ استحقاق رسم التمغة لان مفاعيل الترخيص تنحصر في صحة العمل التي لا علاقة لها في اي وجه بذلك الرسم المفروض على الاسناد وقت توقيعها بصرف النظر عن الاجراءات المظهرية التي يفرضها القانون لصحتها