Rulings

State Council 05/02/1957

شورى حكم رقم : 0 /1957

Court
شورى
Number
1957
Date
05/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- استيفاء رسم التمغة عن زيادة رأس مال الشركات

-

وحيث ان الاسناد المتعلقة بزيادة رأس المال تدخل في الفئة الاولى (فقرة 1) وفي هذه الحالة فان رسم التمغة يستحق عنها عند توقيعها الحاصل بموجب محضر الجمعية العمومية وذلك بالاستناد الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي وحيث ان مرسوم الترخيص لا تأثير له على تاريخ استحقاق رسم التمغة لان مفاعيل الترخيص تنحصر في صحة العمل التي لا علاقة لها في اي وجه بذلك الرسم المفروض على الاسناد وقت توقيعها بصرف النظر عن الاجراءات المظهرية التي يفرضها القانون لصحتها