09/01/1958
شورى حكم رقم : 4 /1958
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 4/1958
- التاريخ
- 09/01/1958
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- مرتضى، فتال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط خضوع اجور ورواتب مستخدمين في الخارج للضريبة
-
وحيث ان المادة 41 المذكورة تختلف في مبناها ومقاصدها عما تذهب اليه الجهة المستأنفة في تفسيرها (انظر قرار هذا المجلس رقم 260 الصادر في 6/4/1955 في دعوى شركة راديو اوريان) وذلك ان الشرط الاول للتكليف بالضريبة لا يقوم بموجب هذه المادة على وجوب دفع الرواتب في لبنان بل على ترتيبها اي مجرد توجبها لصاحبها والفارق ظاهر بين شرط الدفع وشرط التوجب الذي يقف عند حد الاستحقاق ولا يتعداه الى الدفع ولما كان من المسلم به ان مبلغ الرواتب المقتطع من الارباح والمرسل الى الخارج قد ترتب في الارض اللبنانية على فرع الشركة في بيروت لحساب المركز الرئيسي لقاء اجور ورواتب المستخدمين فان الشرط الاول المنصوص عليه بالمادة المذكورة والقائم على ترتب المبلغ يكون متوفرا في موضوع التكليف الحاضر وحيث ان الشرط الثاني لا يقل توفرا عن الشرط الاول اذ يجب الاخذ بالنص الخاص ليس كنص لفظي قائم بذاته بل من ضمن الاحكام الاخرى التي تظهر مقصد الشارع من وضع الضريبة على الارباح التي تجنى في لبنان فالمادة 41 فقرتها الاخيرة تقضي بفرض الضريبة على الرواتب المترتبة في لبنان الى كل شخص مقيم في الخارج لقاء خدمات اديت في لبنان وهو نص صريح يشمل جميع الحالات التي يمكن فيها لشخص مقيم في الخارج ان يؤدي خدمات في لبنان ويترتب عنها اجور وهي حالات تتوفر خاصة بواسطة فروع الشركات التابعة لمراكز رئيسية محل اقامتها في الخارج