Rulings

State Council 09/01/1958

شورى حكم رقم : 4 /1958

Court
شورى
Number
4/1958
Date
09/01/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- شروط خضوع اجور ورواتب مستخدمين في الخارج للضريبة

-

وحيث ان المادة 41 المذكورة تختلف في مبناها ومقاصدها عما تذهب اليه الجهة المستأنفة في تفسيرها (انظر قرار هذا المجلس رقم 260 الصادر في 6/4/1955 في دعوى شركة راديو اوريان) وذلك ان الشرط الاول للتكليف بالضريبة لا يقوم بموجب هذه المادة على وجوب دفع الرواتب في لبنان بل على ترتيبها اي مجرد توجبها لصاحبها والفارق ظاهر بين شرط الدفع وشرط التوجب الذي يقف عند حد الاستحقاق ولا يتعداه الى الدفع ولما كان من المسلم به ان مبلغ الرواتب المقتطع من الارباح والمرسل الى الخارج قد ترتب في الارض اللبنانية على فرع الشركة في بيروت لحساب المركز الرئيسي لقاء اجور ورواتب المستخدمين فان الشرط الاول المنصوص عليه بالمادة المذكورة والقائم على ترتب المبلغ يكون متوفرا في موضوع التكليف الحاضر وحيث ان الشرط الثاني لا يقل توفرا عن الشرط الاول اذ يجب الاخذ بالنص الخاص ليس كنص لفظي قائم بذاته بل من ضمن الاحكام الاخرى التي تظهر مقصد الشارع من وضع الضريبة على الارباح التي تجنى في لبنان فالمادة 41 فقرتها الاخيرة تقضي بفرض الضريبة على الرواتب المترتبة في لبنان الى كل شخص مقيم في الخارج لقاء خدمات اديت في لبنان وهو نص صريح يشمل جميع الحالات التي يمكن فيها لشخص مقيم في الخارج ان يؤدي خدمات في لبنان ويترتب عنها اجور وهي حالات تتوفر خاصة بواسطة فروع الشركات التابعة لمراكز رئيسية محل اقامتها في الخارج