31/03/1958
شورى حكم رقم : 161 /1958
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 161/1958
- التاريخ
- 31/03/1958
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- عز الدين، بيلاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول توكيل الموظف
-
وحيث ان المواد 12 و13 و17 و20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على ان الوزير يعين موظفي الفئة السادسة وان موظفي الفئات الاخرى يعينون بمراسيم وحيث ان الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 يتضمن ان موظفي الفئة السادسة هم من الحجاب وسائقي السيارات والخدام وليس المدعي من هذه الفئة بل هو رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني اي رئيس دائرة فهو من الفئة الثالثة وبالتالي فان انتدابه يجب ان يحصل بمرسوم لا بقرار عملا بالمادة 53 المذكورة فحصول انتدابه بقرارات من الوزير يكون اذن قد حصل ممن لا يملك سلطة توكيله وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بقانونية هذا التوكيل للقول باستحقاق تعويض الوكالة عملا بحكم القانون