Rulings

State Council 31/03/1958

شورى حكم رقم : 161 /1958

Court
شورى
Number
161/1958
Date
31/03/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، بيلاني
Source
Lebanese University

- اصول توكيل الموظف

-

وحيث ان المواد 12 و13 و17 و20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص على ان الوزير يعين موظفي الفئة السادسة وان موظفي الفئات الاخرى يعينون بمراسيم وحيث ان الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 يتضمن ان موظفي الفئة السادسة هم من الحجاب وسائقي السيارات والخدام وليس المدعي من هذه الفئة بل هو رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني اي رئيس دائرة فهو من الفئة الثالثة وبالتالي فان انتدابه يجب ان يحصل بمرسوم لا بقرار عملا بالمادة 53 المذكورة فحصول انتدابه بقرارات من الوزير يكون اذن قد حصل ممن لا يملك سلطة توكيله وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بقانونية هذا التوكيل للقول باستحقاق تعويض الوكالة عملا بحكم القانون