02/05/1958
شورى حكم رقم : 201 /1958
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 201/1958
- التاريخ
- 02/05/1958
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مسؤولية الدولة عن اعمال قوى الامن
-
بما ان نشاط قوى الامن لا يضع على عاتق الدولة موجب التعويض في حالة وقوع الضرر الا عند ثبوت خطأ المصلحة او بمقتضى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال قوى الامن اسلحتها عندما يكون المتضرر غريبا عن هدف النشاط الذي تقوم به القوى المذكورة - بهذا المعنى قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي تاريخ 28/7/1951 وبما ان لا شيء في القضية الحاضرة يثبت خطأ المصلحة كما لا شيء يثبت ان المرحوم حمزه ابو علوان قتل برصاص رجال الدرك وعلى كل لا يمكن القول انه كان غريبا عن هدف نشاط قوى الامن