Rulings

State Council 02/05/1958

شورى حكم رقم : 201 /1958

Court
شورى
Number
201/1958
Date
02/05/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة عن اعمال قوى الامن

-

بما ان نشاط قوى الامن لا يضع على عاتق الدولة موجب التعويض في حالة وقوع الضرر الا عند ثبوت خطأ المصلحة او بمقتضى نظرية المخاطر الناتجة عن استعمال قوى الامن اسلحتها عندما يكون المتضرر غريبا عن هدف النشاط الذي تقوم به القوى المذكورة - بهذا المعنى قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي تاريخ 28/7/1951 وبما ان لا شيء في القضية الحاضرة يثبت خطأ المصلحة كما لا شيء يثبت ان المرحوم حمزه ابو علوان قتل برصاص رجال الدرك وعلى كل لا يمكن القول انه كان غريبا عن هدف نشاط قوى الامن