الأحكام

10/04/1958

شورى حكم رقم : 178 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
178/1958
التاريخ
10/04/1958
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص للاعتراض على الرسم البلدي

-

حيث ان الاعتراض على الرسوم البلدية يجب ان يقدم بموجب المادة 91 من المرسوم الاشتراعي 148 الى اللجنة الخاصة في البلدية التي تعطي قرارا بالاعتراض وقرارها هذا هو الذي يكون قابلا الاستئناف لدى مجلس شورى الدولة وحيث ان المجلس يكون غير صالح للنظر مباشرة في الاعتراض بالاستناد الى المادة 91 المذكورة