Rulings

State Council 10/04/1958

شورى حكم رقم : 178 /1958

Court
شورى
Number
178/1958
Date
10/04/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للاعتراض على الرسم البلدي

-

حيث ان الاعتراض على الرسوم البلدية يجب ان يقدم بموجب المادة 91 من المرسوم الاشتراعي 148 الى اللجنة الخاصة في البلدية التي تعطي قرارا بالاعتراض وقرارها هذا هو الذي يكون قابلا الاستئناف لدى مجلس شورى الدولة وحيث ان المجلس يكون غير صالح للنظر مباشرة في الاعتراض بالاستناد الى المادة 91 المذكورة