الأحكام

02/02/1961

شورى حكم رقم : 159 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
159/1961
التاريخ
02/02/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تحديد التحسين الناجم عن الاستملاك بصورة مقطوعة لا تتجاوز الربع المجاني

-

حيث من المقرر علما واجتهادا ان مجانية الربع الذي يقتطع من العقار مقررة قانونا لتوازي ما يلحق به من تحسين من جراء شق الطرقات والساحات وقد حدد نصيب البلدية من التحسين بصورة مقطوعة ثابتة لا تتجاوز الربع المذكور سواء اكان التحسين موازيا ام متجاوزا او اقل من قيمته وحيث ان ما ادلت به البلدية يكون مستلزما الرد