State Council 02/02/1961
شورى حكم رقم : 159 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 159/1961
- Date
- 02/02/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- امكانية تحديد التحسين الناجم عن الاستملاك بصورة مقطوعة لا تتجاوز الربع المجاني
-
حيث من المقرر علما واجتهادا ان مجانية الربع الذي يقتطع من العقار مقررة قانونا لتوازي ما يلحق به من تحسين من جراء شق الطرقات والساحات وقد حدد نصيب البلدية من التحسين بصورة مقطوعة ثابتة لا تتجاوز الربع المذكور سواء اكان التحسين موازيا ام متجاوزا او اقل من قيمته وحيث ان ما ادلت به البلدية يكون مستلزما الرد