Rulings

State Council 02/02/1961

شورى حكم رقم : 159 /1961

Court
شورى
Number
159/1961
Date
02/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية تحديد التحسين الناجم عن الاستملاك بصورة مقطوعة لا تتجاوز الربع المجاني

-

حيث من المقرر علما واجتهادا ان مجانية الربع الذي يقتطع من العقار مقررة قانونا لتوازي ما يلحق به من تحسين من جراء شق الطرقات والساحات وقد حدد نصيب البلدية من التحسين بصورة مقطوعة ثابتة لا تتجاوز الربع المذكور سواء اكان التحسين موازيا ام متجاوزا او اقل من قيمته وحيث ان ما ادلت به البلدية يكون مستلزما الرد