الأحكام

13/04/1961

شورى حكم رقم : 381 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
381/1961
التاريخ
13/04/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تقدير التحسين بمعزل عن مساهمة الجار لجاره

-

حيث ان اجتهاد المجلس استقر نهائيا على اعتبار الربع المجاني الذي تقتطعه الادارة من الملك هو لقاء التحسين الذي يلحق به من جراء الاشغال العامة مستندا في ذلك الى المادة 40 من المرسوم الاشتراعي 45 والاسباب الموجبة الملحقة به والتي توضح الغاية من الاقتطاع المجاني وحيث انه لا يوجد في المرسوم الاشتراعي 45 المذكور اي نص يسمح بحسم مساهمة الجار من قيمة ما اقتطع من الملك المقابل لانزال الباقي وحده من قيمة الشرفية العائدة للبلدية وحيث ان الشارع عندما قرر مساهمة الجار في ما اقتطع من ملك جاره لم ينظر الا الى التسوية على من ذهب ملكه كله او بعضه فقضى بانه لا يترتب عليه شرفية اذا بلغ الاقتطاع المجاني ربع العقار واضاف ثانيا مساهمة الجار الذي خلص ملكه او بعضه في هذا الاقتطاع بالنسبة القانونية المترتبة ولم يرد في التشريع ما يوجب انزال مساهمة من قيمة ما اقتطع في حساب الشرفية العائدة للبلدية وحيث ان ادخال المساهمة المقررة للجار على جاره في حساب الشرفية العائدة للبلدية من شأنه الزيادة على التشريع ومخالفة احكامه الصريحة