Rulings

State Council 13/04/1961

شورى حكم رقم : 381 /1961

Court
شورى
Number
381/1961
Date
13/04/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية تقدير التحسين بمعزل عن مساهمة الجار لجاره

-

حيث ان اجتهاد المجلس استقر نهائيا على اعتبار الربع المجاني الذي تقتطعه الادارة من الملك هو لقاء التحسين الذي يلحق به من جراء الاشغال العامة مستندا في ذلك الى المادة 40 من المرسوم الاشتراعي 45 والاسباب الموجبة الملحقة به والتي توضح الغاية من الاقتطاع المجاني وحيث انه لا يوجد في المرسوم الاشتراعي 45 المذكور اي نص يسمح بحسم مساهمة الجار من قيمة ما اقتطع من الملك المقابل لانزال الباقي وحده من قيمة الشرفية العائدة للبلدية وحيث ان الشارع عندما قرر مساهمة الجار في ما اقتطع من ملك جاره لم ينظر الا الى التسوية على من ذهب ملكه كله او بعضه فقضى بانه لا يترتب عليه شرفية اذا بلغ الاقتطاع المجاني ربع العقار واضاف ثانيا مساهمة الجار الذي خلص ملكه او بعضه في هذا الاقتطاع بالنسبة القانونية المترتبة ولم يرد في التشريع ما يوجب انزال مساهمة من قيمة ما اقتطع في حساب الشرفية العائدة للبلدية وحيث ان ادخال المساهمة المقررة للجار على جاره في حساب الشرفية العائدة للبلدية من شأنه الزيادة على التشريع ومخالفة احكامه الصريحة