الأحكام

29/01/1963

شورى حكم رقم : 166 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
166/1963
التاريخ
29/01/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترخيص الضمني بالبناء

-

حيث ان هذا الطلب تقدم في ظل احكام المادة 2 القديمة من قانون البناء التي تقضي بفقرتها الاخيرة بانه اذا لم تتخذ الادارة قرارا وتبلغه في المهل فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال وحيث ان المستدعي اذ اعتبر نفسه مرخصا بالبناء بسبب عدم جواب الادارة في المهل المذكورة يكون متوافقا مع احكام هذه المادة وحيث ان رفض هذه الادارة بعد تلك المهل لا يؤثر في الوضع القانوني الناشىء عن تطبيق المادة 2 المذكورة وكما ان عدم الطعن به من قبل المستدعي ليس من شأنه المساس في ذلك الوضع طالما ان الرفض ذاته لا ينال منه