State Council 29/01/1963
شورى حكم رقم : 166 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 166/1963
- Date
- 29/01/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص الضمني بالبناء
-
حيث ان هذا الطلب تقدم في ظل احكام المادة 2 القديمة من قانون البناء التي تقضي بفقرتها الاخيرة بانه اذا لم تتخذ الادارة قرارا وتبلغه في المهل فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال وحيث ان المستدعي اذ اعتبر نفسه مرخصا بالبناء بسبب عدم جواب الادارة في المهل المذكورة يكون متوافقا مع احكام هذه المادة وحيث ان رفض هذه الادارة بعد تلك المهل لا يؤثر في الوضع القانوني الناشىء عن تطبيق المادة 2 المذكورة وكما ان عدم الطعن به من قبل المستدعي ليس من شأنه المساس في ذلك الوضع طالما ان الرفض ذاته لا ينال منه