Rulings

State Council 29/01/1963

شورى حكم رقم : 166 /1963

Court
شورى
Number
166/1963
Date
29/01/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص الضمني بالبناء

-

حيث ان هذا الطلب تقدم في ظل احكام المادة 2 القديمة من قانون البناء التي تقضي بفقرتها الاخيرة بانه اذا لم تتخذ الادارة قرارا وتبلغه في المهل فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال وحيث ان المستدعي اذ اعتبر نفسه مرخصا بالبناء بسبب عدم جواب الادارة في المهل المذكورة يكون متوافقا مع احكام هذه المادة وحيث ان رفض هذه الادارة بعد تلك المهل لا يؤثر في الوضع القانوني الناشىء عن تطبيق المادة 2 المذكورة وكما ان عدم الطعن به من قبل المستدعي ليس من شأنه المساس في ذلك الوضع طالما ان الرفض ذاته لا ينال منه