الأحكام

18/07/1963

شورى حكم رقم : 1166 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
1166/1963
التاريخ
18/07/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين اجازة انشاء مصنع الادوية واجازة العمل به

-

حيث انه يجب التفريق على ضوء مجمل احكام قانون مزاولة الصيدلة بين ملكية المصنع وصنع المستحضرات الطبية وحيث انه ليس في هذه الاحكام ما يوجب ان يكون صاحب المصنع صيدليا وانما حرص على ان تكون الهيئة الفنية التي تتولى الصناعة والتجهيز والادارة الفنية من الصيادلة فقضت المواد 70-73 بان يشرف العمل في معمل التحاليل وان يتولى تجهيز المستحضرات والادارة الفنية صيادلة كما اوجب ان تتم صناعة الادوية ذاتها في جميع الاحوال من قبل صيادلة وحيث ان اعطاء الاجازة بانشاء المصنع الى المستدعي وهو غير صيدلي ليس مخالفا للاحكام القانونية المتقدم ذكرها ما دامت هذه الاجازة مقيدة بالشروط التي تنص عليها ومن بينها تلك التي توجب تعيين صيادلة في الشؤون المحددة لكل منهم وما دام ليس فيها ما يوجب ان يكون صاحب المصنع صيدليا اسوة بما نص عليه في الحالات الاخرى