Rulings

State Council 18/07/1963

شورى حكم رقم : 1166 /1963

Court
شورى
Number
1166/1963
Date
18/07/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- التفريق بين اجازة انشاء مصنع الادوية واجازة العمل به

-

حيث انه يجب التفريق على ضوء مجمل احكام قانون مزاولة الصيدلة بين ملكية المصنع وصنع المستحضرات الطبية وحيث انه ليس في هذه الاحكام ما يوجب ان يكون صاحب المصنع صيدليا وانما حرص على ان تكون الهيئة الفنية التي تتولى الصناعة والتجهيز والادارة الفنية من الصيادلة فقضت المواد 70-73 بان يشرف العمل في معمل التحاليل وان يتولى تجهيز المستحضرات والادارة الفنية صيادلة كما اوجب ان تتم صناعة الادوية ذاتها في جميع الاحوال من قبل صيادلة وحيث ان اعطاء الاجازة بانشاء المصنع الى المستدعي وهو غير صيدلي ليس مخالفا للاحكام القانونية المتقدم ذكرها ما دامت هذه الاجازة مقيدة بالشروط التي تنص عليها ومن بينها تلك التي توجب تعيين صيادلة في الشؤون المحددة لكل منهم وما دام ليس فيها ما يوجب ان يكون صاحب المصنع صيدليا اسوة بما نص عليه في الحالات الاخرى