الأحكام

04/01/1964

شورى حكم رقم : 17 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
17/1964
التاريخ
04/01/1964
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
منصور، الجرماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفعول المترتب على تقديم لائحة انتخابية اضافية

-

حيث ان تقديم لائحة انتخابية اضافية لا تشكل مخالفة قانونية طالما انها تصحيح للاخطاء الواردة في اللوائح الاساسية وذلك تنفيذا للمادتين 25 و26 من قانون الانتخابات النيابية وحيث ان الخطأ الحاصل في وجود اوراق اقتراع في صندوق المختار بدلا من صندوق البلدية والعكس بالعكس لا يشكل سببا لالغاء الانتخاب انه وليد التباس شخصي وقع فيه الناخبون وطالما ان الاوراق متوافقة مع لوائح الشطب