State Council 04/01/1964
شورى حكم رقم : 17 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 17/1964
- Date
- 04/01/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- منصور، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على تقديم لائحة انتخابية اضافية
-
حيث ان تقديم لائحة انتخابية اضافية لا تشكل مخالفة قانونية طالما انها تصحيح للاخطاء الواردة في اللوائح الاساسية وذلك تنفيذا للمادتين 25 و26 من قانون الانتخابات النيابية وحيث ان الخطأ الحاصل في وجود اوراق اقتراع في صندوق المختار بدلا من صندوق البلدية والعكس بالعكس لا يشكل سببا لالغاء الانتخاب انه وليد التباس شخصي وقع فيه الناخبون وطالما ان الاوراق متوافقة مع لوائح الشطب