Rulings

State Council 04/01/1964

شورى حكم رقم : 17 /1964

Court
شورى
Number
17/1964
Date
04/01/1964
President
بولس الزهار
Members
منصور، الجرماني
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على تقديم لائحة انتخابية اضافية

-

حيث ان تقديم لائحة انتخابية اضافية لا تشكل مخالفة قانونية طالما انها تصحيح للاخطاء الواردة في اللوائح الاساسية وذلك تنفيذا للمادتين 25 و26 من قانون الانتخابات النيابية وحيث ان الخطأ الحاصل في وجود اوراق اقتراع في صندوق المختار بدلا من صندوق البلدية والعكس بالعكس لا يشكل سببا لالغاء الانتخاب انه وليد التباس شخصي وقع فيه الناخبون وطالما ان الاوراق متوافقة مع لوائح الشطب