الأحكام

28/02/1964

شورى حكم رقم : 311 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
311/1964
التاريخ
28/02/1964
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الرقابة القضائية في موضوع اجازة المستحضرات الطبية

-

وحيث يتضح من احكام المادة 61 ان صلاحيات اللجنة الفنية في قرار مبدأ الاستيراد او عدمه لا تخضع الى شروط معينة وهي صلاحيات استنسابية مطلقة لا تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة وحيث ان السبب الذي يستند اليه القرار المطعون فيه الخاص بعدم حاجة البلاد الى المستحضر يقوم على سند قانوني بالمادة 49 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحيث ان القرارين المطعون فيهما واقعان في موقعهما القانوني