Rulings

State Council 28/02/1964

شورى حكم رقم : 311 /1964

Court
شورى
Number
311/1964
Date
28/02/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- الرقابة القضائية في موضوع اجازة المستحضرات الطبية

-

وحيث يتضح من احكام المادة 61 ان صلاحيات اللجنة الفنية في قرار مبدأ الاستيراد او عدمه لا تخضع الى شروط معينة وهي صلاحيات استنسابية مطلقة لا تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة وحيث ان السبب الذي يستند اليه القرار المطعون فيه الخاص بعدم حاجة البلاد الى المستحضر يقوم على سند قانوني بالمادة 49 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحيث ان القرارين المطعون فيهما واقعان في موقعهما القانوني