State Council 28/02/1964
شورى حكم رقم : 311 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 311/1964
- Date
- 28/02/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- الرقابة القضائية في موضوع اجازة المستحضرات الطبية
-
وحيث يتضح من احكام المادة 61 ان صلاحيات اللجنة الفنية في قرار مبدأ الاستيراد او عدمه لا تخضع الى شروط معينة وهي صلاحيات استنسابية مطلقة لا تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة وحيث ان السبب الذي يستند اليه القرار المطعون فيه الخاص بعدم حاجة البلاد الى المستحضر يقوم على سند قانوني بالمادة 49 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحيث ان القرارين المطعون فيهما واقعان في موقعهما القانوني