الأحكام

12/01/1955

شورى حكم رقم : 14 /1955

المحكمة
شورى
الرقم
14/1955
التاريخ
12/01/1955
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
زهار، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الزام الادارة بتنفيذ التخطيط المقرر

-

بما انه يظهر من المراجعة ان عقار المستدعي المصاب بالتخطيط ليس من العقارات المبنية بما ان تصديق التخطيط يستلزم بمقتضى المادتين 36 و40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الاستملاك العاجل للاملاك الغير المبنية فيصبح حق المالك محصورا بثمن المستملك بما ان المطالبة بهذا الثمن وبالعطل والضرر الناشىء عن تأخير الدفع تخرج عن اختصاص هذا المجلس ويعود النظر فيها للمحاكم العادية الموكول اليها حماية الملكية الفردية بما ان ليس لهذا المجلس ان يأمر بتنفيذ الاستملاك لما في ذلك من تدخل في الادارة العاملة

- شروط المطالبة بابطال قرار التصديق على التخطيط لتجاوز حد السلطة

-

بما ان اطلاق حرية المالك يعني الغاء تصديق التخطيط فلا يكون هذا الطلب مقبولا الا اذا ورد بطريق الطعن ضمن المدة القانونية بقرار تصديق التخطيط وكان هذا القرار مشوبا بتجاوز حد السلطة بما ان المراجعة مردودة والحالة ما ذكر