Rulings

State Council 12/01/1955

شورى حكم رقم : 14 /1955

Court
شورى
Number
14/1955
Date
12/01/1955
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الزام الادارة بتنفيذ التخطيط المقرر

-

بما انه يظهر من المراجعة ان عقار المستدعي المصاب بالتخطيط ليس من العقارات المبنية بما ان تصديق التخطيط يستلزم بمقتضى المادتين 36 و40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 الاستملاك العاجل للاملاك الغير المبنية فيصبح حق المالك محصورا بثمن المستملك بما ان المطالبة بهذا الثمن وبالعطل والضرر الناشىء عن تأخير الدفع تخرج عن اختصاص هذا المجلس ويعود النظر فيها للمحاكم العادية الموكول اليها حماية الملكية الفردية بما ان ليس لهذا المجلس ان يأمر بتنفيذ الاستملاك لما في ذلك من تدخل في الادارة العاملة

- شروط المطالبة بابطال قرار التصديق على التخطيط لتجاوز حد السلطة

-

بما ان اطلاق حرية المالك يعني الغاء تصديق التخطيط فلا يكون هذا الطلب مقبولا الا اذا ورد بطريق الطعن ضمن المدة القانونية بقرار تصديق التخطيط وكان هذا القرار مشوبا بتجاوز حد السلطة بما ان المراجعة مردودة والحالة ما ذكر