15/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1965
- التاريخ
- 15/03/1965
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- فيليبدس، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اهمال الادارة في مراقبة التلاميذ في باحة الملعب يؤدي الى مسؤوليتها
-
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الحادث حصل اثناء
وجود الطالب تحت رقابة المعلم وفي باحة المدرسة وان ممارسة هذه اللعبة
الخطرة من قبل التلاميذ كاف بحد ذاته لجعل ادارة المعهد مقصرة في واجب
المراقبة بمكان من اولى واجبات الادارة ان تستبعد بسهرها الدائم كل ما
من شأنه ان يلحق الضرر بهم
وبما ان هذا السبب يستحق الرد لتوفر اسباب المسؤولية المسندة الى
المادة 126 من قانون الموجبات والعقود وبعدم اثبات الادارة انها لو
استعملت المراقبة لما كان بامكانها تفادي الحادث
- سبب التمييز المبني على فقدان الاساس القانوني
-
بما ان المميز
يقول تحت هذا السبب انه طلب الى محكمة الاستئناف تعيين خبير لان عين
الولد تحسنت كثيرا لكنها لم تشر الى شفاء عين الولد ولم تتعرض له
بما ان محكمة الاستئناف اجابت على هذا الطلب بقولها انها بالنظر
لانعدام النظر كليا في عين المصاب نديم كما يستدل من تقرير الطبيب
الاشقر تاريخ 17 شباط سنة 1961 لم يعد من داع لتعيين طبيب جديد للكشف
على العين المصابه
وبما ان هذا التعليل لا يعتبر كافيا بحد ذاته بالنظر لان التقرير اعطي
في 17 شباط سنة 1961 والمحكمة لم تستثبت فيما اذا كان بعد هذه البرهنة
قد صار تحسين نظر المميز عليه او بامكان حصول هذا التحسين في المستقبل
وبما ان هذا السبب وارد ويتعين قبوله لفقدان الاساس القانوني فيما
يتعلق بنقطة شفاء المميز عليه او تحسين بصره على الاقل لتقدير قيمة
العطل والضرر المتوجب