Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1965

Court
تمييز مدني
Number
4/1965
Date
15/03/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- اهمال الادارة في مراقبة التلاميذ في باحة الملعب يؤدي الى مسؤوليتها

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الحادث حصل اثناء

وجود الطالب تحت رقابة المعلم وفي باحة المدرسة وان ممارسة هذه اللعبة

الخطرة من قبل التلاميذ كاف بحد ذاته لجعل ادارة المعهد مقصرة في واجب

المراقبة بمكان من اولى واجبات الادارة ان تستبعد بسهرها الدائم كل ما

من شأنه ان يلحق الضرر بهم

وبما ان هذا السبب يستحق الرد لتوفر اسباب المسؤولية المسندة الى

المادة 126 من قانون الموجبات والعقود وبعدم اثبات الادارة انها لو

استعملت المراقبة لما كان بامكانها تفادي الحادث

- سبب التمييز المبني على فقدان الاساس القانوني

-

بما ان المميز

يقول تحت هذا السبب انه طلب الى محكمة الاستئناف تعيين خبير لان عين

الولد تحسنت كثيرا لكنها لم تشر الى شفاء عين الولد ولم تتعرض له

بما ان محكمة الاستئناف اجابت على هذا الطلب بقولها انها بالنظر

لانعدام النظر كليا في عين المصاب نديم كما يستدل من تقرير الطبيب

الاشقر تاريخ 17 شباط سنة 1961 لم يعد من داع لتعيين طبيب جديد للكشف

على العين المصابه

وبما ان هذا التعليل لا يعتبر كافيا بحد ذاته بالنظر لان التقرير اعطي

في 17 شباط سنة 1961 والمحكمة لم تستثبت فيما اذا كان بعد هذه البرهنة

قد صار تحسين نظر المميز عليه او بامكان حصول هذا التحسين في المستقبل

وبما ان هذا السبب وارد ويتعين قبوله لفقدان الاساس القانوني فيما

يتعلق بنقطة شفاء المميز عليه او تحسين بصره على الاقل لتقدير قيمة

العطل والضرر المتوجب