24/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1957
- التاريخ
- 24/03/1957
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم صلاحية المحكمة الروحية للنظر بتوجب او اثبات الدين
-
بما ان المحكمة الروحية للروم الكاثوليك في بيروت قررت
بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1956 ان يدفع المميز عليه بوصفه وصيا على
اولاد المرحوم سليمان للمميزة مبلغ /150/ ليرة ل. ويدفع ايضا خمس ليرات
لبنانية مصاريف الدعوى
وبما انه عند مباشرة تنفيذ هذا الحكم بواسطة دائرة الاجراء اعترض
المحكوم عليه على التنفيذ لعدم صلاحية المحكمة الروحية المشار اليها
لاصدار مثل هذا الحكم فقرر رئيس دائرة الاجراء وقف التنفيذ ومراجعة
محكمة تعيين المرجع
وبما ان المحكوم لها طالبة التنفيذ اعترضت على قرار رئيس دائرة
الاجراء زاعمة ان محاسبة القاصر ودفع الديون المتوجبة عليه انما يعود
النظر فيها الى المحاكم الروحية وانه لا يجوز لرئيس دائرة الاجراء ان
يوقف تنفيذ حكم صدر عن محكمة روحية واكتسب الصفة القطعية وانه كان على
المدعي عليه عند تقديم الدعوى ان يراجع محكمة تعيين المرجع لا ان ينتظر
صدور الحكم المبرم
وبما ان الدعوى تقدمت لمحكمة التمييز بالاستناد الى الفقرة الخامسة من
المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما انه بمقتضى الفقرة المذكورة يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا
في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ
وبما انه يتبين من اقوال المدعية نفسها انها تقدمت من المحكمة الروحية
تطالب المدعى عليه بصفته وصيا على اولاد المرحوم سليمان رعد بدين مربوط
بسند متوجب على مورث القاصرين
وبما انه بمقتضى القانون العام فان طلب اثبات الدين والحكم بدفعه يعود
النظر به الى المحاكم المدنية ولم يرد في قانون 2 نيسان سنة 951 نص
يخول المحاكم الروحية صلاحية الحكم باثبات الدين كما المحت الى ذلك
المدعية
وبما انه خلافا لزعم الجهة المدعية يتبين بان المدعى عليه اعترض منذ
البدء لدى المحكمة الروحية على صلاحيتها للنظر بهذه الدعوى
وبما انه يتضح من الحكم الروحي تاريخ 13 تشرين الثاني سنة 956 بان
المحكمة الروحية للروم الكاثوليك في بيروت قضت بالزام جميل الحلو
بوصفه وصيا على اولاد المرحوم سليمان رعد بان يدفع للسيدة ماري كسباريان
الدين الذي تطالب به هذه الاخيرة وقدره /150/ ليرة ل. وان يدفع ايضا
خمس ليرات لبنانية مصاريف الدعوى فتكون قضت بامر خارج عن صلاحيتها
ويكون قرارها مستوجب الابطال لصدوره عن محكمة غير صالحة