Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1957

Court
تمييز مدني
Number
26/1957
Date
24/03/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- عدم صلاحية المحكمة الروحية للنظر بتوجب او اثبات الدين

-

بما ان المحكمة الروحية للروم الكاثوليك في بيروت قررت

بتاريخ 13 تشرين الثاني سنة 1956 ان يدفع المميز عليه بوصفه وصيا على

اولاد المرحوم سليمان للمميزة مبلغ /150/ ليرة ل. ويدفع ايضا خمس ليرات

لبنانية مصاريف الدعوى

وبما انه عند مباشرة تنفيذ هذا الحكم بواسطة دائرة الاجراء اعترض

المحكوم عليه على التنفيذ لعدم صلاحية المحكمة الروحية المشار اليها

لاصدار مثل هذا الحكم فقرر رئيس دائرة الاجراء وقف التنفيذ ومراجعة

محكمة تعيين المرجع

وبما ان المحكوم لها طالبة التنفيذ اعترضت على قرار رئيس دائرة

الاجراء زاعمة ان محاسبة القاصر ودفع الديون المتوجبة عليه انما يعود

النظر فيها الى المحاكم الروحية وانه لا يجوز لرئيس دائرة الاجراء ان

يوقف تنفيذ حكم صدر عن محكمة روحية واكتسب الصفة القطعية وانه كان على

المدعي عليه عند تقديم الدعوى ان يراجع محكمة تعيين المرجع لا ان ينتظر

صدور الحكم المبرم

وبما ان الدعوى تقدمت لمحكمة التمييز بالاستناد الى الفقرة الخامسة من

المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما انه بمقتضى الفقرة المذكورة يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا

في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ

وبما انه يتبين من اقوال المدعية نفسها انها تقدمت من المحكمة الروحية

تطالب المدعى عليه بصفته وصيا على اولاد المرحوم سليمان رعد بدين مربوط

بسند متوجب على مورث القاصرين

وبما انه بمقتضى القانون العام فان طلب اثبات الدين والحكم بدفعه يعود

النظر به الى المحاكم المدنية ولم يرد في قانون 2 نيسان سنة 951 نص

يخول المحاكم الروحية صلاحية الحكم باثبات الدين كما المحت الى ذلك

المدعية

وبما انه خلافا لزعم الجهة المدعية يتبين بان المدعى عليه اعترض منذ

البدء لدى المحكمة الروحية على صلاحيتها للنظر بهذه الدعوى

وبما انه يتضح من الحكم الروحي تاريخ 13 تشرين الثاني سنة 956 بان

المحكمة الروحية للروم الكاثوليك في بيروت قضت بالزام جميل الحلو

بوصفه وصيا على اولاد المرحوم سليمان رعد بان يدفع للسيدة ماري كسباريان

الدين الذي تطالب به هذه الاخيرة وقدره /150/ ليرة ل. وان يدفع ايضا

خمس ليرات لبنانية مصاريف الدعوى فتكون قضت بامر خارج عن صلاحيتها

ويكون قرارها مستوجب الابطال لصدوره عن محكمة غير صالحة