الأحكام

31/05/1960

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
72/1960
التاريخ
31/05/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القضاء المختص في النزاع الناشيء عن عقد زواج احد فريقيه اميركي

-

وبما ان المادة الاولى من القرار 109 ل.ل تاريخ 14

ايار سنة 1935 نصت على ان للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة

للنظر في دعاوى الاحول الشخصية المختصة باجنبي واحد او بعدة اجانب اذا

كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني

وفقا لقوانينها النافذة

وبما انه يتضح من هذا النص ان المحاكم المدنية اللبنانية هي وحدها

الصالحة للنظر في دعاوى الاحوال الشخصية وفي عقد زواج ونتائجه وفي

السلطة الوالدية على الاولاد اذا كان كلا الزوجين او احدهما اجنبيا

تابعا لبلاد يطبق فيها على احواله الشخصية فيما يتعلق باساس الحق

القانون المدني لا القانون الطائفي

وبما انه بالنظر لما تقدم ولكون الزوجة بتاريخ عقد الزواج كانت من

رعايا الولايات المتحدة ولكون الاحوال الشخصية في الولايات المتحدة

تخضع فيما يتعلق باساس الحق للقانون المدني فأن المحكمة المدنية تكون

هي وحدها الصالحة للنظر في الدعوى والمحكمة المذهبية غير صالحة لرؤيتها