Court of Cassation, civil chamber 31/05/1960
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1960
- Date
- 31/05/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص في النزاع الناشيء عن عقد زواج احد فريقيه اميركي
-
وبما ان المادة الاولى من القرار 109 ل.ل تاريخ 14
ايار سنة 1935 نصت على ان للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة
للنظر في دعاوى الاحول الشخصية المختصة باجنبي واحد او بعدة اجانب اذا
كان احدهم على الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني
وفقا لقوانينها النافذة
وبما انه يتضح من هذا النص ان المحاكم المدنية اللبنانية هي وحدها
الصالحة للنظر في دعاوى الاحوال الشخصية وفي عقد زواج ونتائجه وفي
السلطة الوالدية على الاولاد اذا كان كلا الزوجين او احدهما اجنبيا
تابعا لبلاد يطبق فيها على احواله الشخصية فيما يتعلق باساس الحق
القانون المدني لا القانون الطائفي
وبما انه بالنظر لما تقدم ولكون الزوجة بتاريخ عقد الزواج كانت من
رعايا الولايات المتحدة ولكون الاحوال الشخصية في الولايات المتحدة
تخضع فيما يتعلق باساس الحق للقانون المدني فأن المحكمة المدنية تكون
هي وحدها الصالحة للنظر في الدعوى والمحكمة المذهبية غير صالحة لرؤيتها