الأحكام

17/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1996
التاريخ
17/10/1996
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
هرموش، متري، زين، رياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول ابراز صورة فوتوكوبي عن الحكم المعترض عليه لجهة قبوله شكلا

-

الا انه ابرز مع الاعتراض صورة فوتوكوبي

عن الحكم موضوع الاعتراض ولم يبرز صورة طبق الاصل. ولا تكون للصورة هذه

الصفة بمفهوم القانون ما لم تكن مستندا رسميا صادرا عمن يحفظ الاصل

وتحمل مصادقته على انها مطابقة للاصل.

فيكون الاعتراض مفتقرا من هذا القبيل لاحد شروط قبوله ويقتضي رده.

- مفعول ابدال احد الزوجين لدينه بعد الزواج لجهة المحكمة المختصة للبت بمفاعيل الزواج

-

وحيث ان المادة 14 من قانون

2/4/1951 تنص على قاعدة عامة في الصلاحية وهي ان السلطة التي يكون عقد

لديها الزواج وفقا للاصول

وحيث ان هذه القاعدة واجب اعتمادها لحل الخلافات حول الصلاحية بين

المراجع المذهبية المرعية قانون 2/4/1951 وبينها وبين سائر المراجع

المذهبية او المحاكم المدنية وذلك عملا بصراحة نص المادة الاولى من هذا

القانون

وحيث ان موضوع النزاع الذي نص فيه الحكم المعترض عليه (حراسة الولد

القاصر) يرتسم في اطار الزواج ونتائجه

وحيث ان المحكمة التي اصدرت هذا الحكم غير تابعة للمرجع الطائفي الذي

عقد لديه الزواج فلا تكون صالحة لاصداره

وحيث ان كون الزوج قد ابدل دينه منفردا الى مسلم شيعي لا يبدل في قاعدة

الصلاحية ولا يولي المحكمة الشرعية الجعفرية اختصاص النظر بما هو مرتسم

في نطاق الزواج ونتائجه عملا بنص المادة 23 من القرار 60/ل ر تاريخ

13/3/1936 الموضوعة لرعاية مثل وضع المعترض عليه فلا يعفيه من احكامها

لجوئه الى ابدال دينه الى مسلم وكون القرار 60/ل ر لا يطبق اصلا على

المسلمين

كما لا يؤثر على قاعدة الصلاحية المشار اليها كون الاولاد الصغار يتبعون

حالة والدهم على ما تنص عليه المادة 12 من القرار 60/ل ر في حال ترك احد

الوالدين طائفته

وحيث ان الوجهة المتقدمة سارت عليها الهيئة العامة في قراراتها السابقة

- قرار 2/1989 تاريخ 14/2/1989 دعوى ديكران حالقيان/ايلي سركيس تامر

- قرار 22/1996 تاريخ 3/10/1996 دعوى النيابة العامة التمييزية (لمنفعة

القانون) لورنسيا يونس وبسام زلزل

وحيث ان الحكم الشرعي المعترض عليه يكون صادرا عن مرجع غير مختص

ومستوجبا الابطال