Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1996

Court
تمييز مدني
Number
24/1996
Date
17/10/1996
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، متري، زين، رياشي
Source
Lebanese University

- مفعول ابراز صورة فوتوكوبي عن الحكم المعترض عليه لجهة قبوله شكلا

-

الا انه ابرز مع الاعتراض صورة فوتوكوبي

عن الحكم موضوع الاعتراض ولم يبرز صورة طبق الاصل. ولا تكون للصورة هذه

الصفة بمفهوم القانون ما لم تكن مستندا رسميا صادرا عمن يحفظ الاصل

وتحمل مصادقته على انها مطابقة للاصل.

فيكون الاعتراض مفتقرا من هذا القبيل لاحد شروط قبوله ويقتضي رده.

- مفعول ابدال احد الزوجين لدينه بعد الزواج لجهة المحكمة المختصة للبت بمفاعيل الزواج

-

وحيث ان المادة 14 من قانون

2/4/1951 تنص على قاعدة عامة في الصلاحية وهي ان السلطة التي يكون عقد

لديها الزواج وفقا للاصول

وحيث ان هذه القاعدة واجب اعتمادها لحل الخلافات حول الصلاحية بين

المراجع المذهبية المرعية قانون 2/4/1951 وبينها وبين سائر المراجع

المذهبية او المحاكم المدنية وذلك عملا بصراحة نص المادة الاولى من هذا

القانون

وحيث ان موضوع النزاع الذي نص فيه الحكم المعترض عليه (حراسة الولد

القاصر) يرتسم في اطار الزواج ونتائجه

وحيث ان المحكمة التي اصدرت هذا الحكم غير تابعة للمرجع الطائفي الذي

عقد لديه الزواج فلا تكون صالحة لاصداره

وحيث ان كون الزوج قد ابدل دينه منفردا الى مسلم شيعي لا يبدل في قاعدة

الصلاحية ولا يولي المحكمة الشرعية الجعفرية اختصاص النظر بما هو مرتسم

في نطاق الزواج ونتائجه عملا بنص المادة 23 من القرار 60/ل ر تاريخ

13/3/1936 الموضوعة لرعاية مثل وضع المعترض عليه فلا يعفيه من احكامها

لجوئه الى ابدال دينه الى مسلم وكون القرار 60/ل ر لا يطبق اصلا على

المسلمين

كما لا يؤثر على قاعدة الصلاحية المشار اليها كون الاولاد الصغار يتبعون

حالة والدهم على ما تنص عليه المادة 12 من القرار 60/ل ر في حال ترك احد

الوالدين طائفته

وحيث ان الوجهة المتقدمة سارت عليها الهيئة العامة في قراراتها السابقة

- قرار 2/1989 تاريخ 14/2/1989 دعوى ديكران حالقيان/ايلي سركيس تامر

- قرار 22/1996 تاريخ 3/10/1996 دعوى النيابة العامة التمييزية (لمنفعة

القانون) لورنسيا يونس وبسام زلزل

وحيث ان الحكم الشرعي المعترض عليه يكون صادرا عن مرجع غير مختص

ومستوجبا الابطال