الأحكام

18/03/1936

شورى حكم رقم : 17 /1936

المحكمة
شورى
الرقم
17/1936
التاريخ
18/03/1936
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الناطور، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول تشكيل اللجنة الطبية لمعاينة الموظفين

-

وحيث ان المادة 15 من قانون التقاعد المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 تنص على ان استثبات المرض يجب ان يكون من لجنة طبية مؤلفة من خمسة اعضاء من جملتهم عضو يعينه صاحب الشأن وحيث ان الحكومة لم تستطع اثبات تبليغ السيد بهجت تلحوق موعد اجتماع اللجنة الطبية وبالتالي اثبات تمكينه من تسمية عضو يمثله في تلك اللجنة فيكون في الواقع قد حكم عليه من قبل اربعة اعضاء عينتهم كلهم الحكومة فيجب اذن ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون