Rulings

State Council 18/03/1936

شورى حكم رقم : 17 /1936

Court
شورى
Number
17/1936
Date
18/03/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في اصول تشكيل اللجنة الطبية لمعاينة الموظفين

-

وحيث ان المادة 15 من قانون التقاعد المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 تنص على ان استثبات المرض يجب ان يكون من لجنة طبية مؤلفة من خمسة اعضاء من جملتهم عضو يعينه صاحب الشأن وحيث ان الحكومة لم تستطع اثبات تبليغ السيد بهجت تلحوق موعد اجتماع اللجنة الطبية وبالتالي اثبات تمكينه من تسمية عضو يمثله في تلك اللجنة فيكون في الواقع قد حكم عليه من قبل اربعة اعضاء عينتهم كلهم الحكومة فيجب اذن ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون