State Council 18/03/1936
شورى حكم رقم : 17 /1936
- Court
- شورى
- Number
- 17/1936
- Date
- 18/03/1936
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- في اصول تشكيل اللجنة الطبية لمعاينة الموظفين
-
وحيث ان المادة 15 من قانون التقاعد المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 تنص على ان استثبات المرض يجب ان يكون من لجنة طبية مؤلفة من خمسة اعضاء من جملتهم عضو يعينه صاحب الشأن وحيث ان الحكومة لم تستطع اثبات تبليغ السيد بهجت تلحوق موعد اجتماع اللجنة الطبية وبالتالي اثبات تمكينه من تسمية عضو يمثله في تلك اللجنة فيكون في الواقع قد حكم عليه من قبل اربعة اعضاء عينتهم كلهم الحكومة فيجب اذن ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون