الأحكام

24/03/1971

شورى حكم رقم : 166 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
166/1971
التاريخ
24/03/1971
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في هدم وازالة الاعمال المخالفة للقانون وانظمة البناء

-

وبما ان البلدية لم توضح انظمة البناء التي يخالفها هذا الترميم ولا الشروط الصحية المفروضة في هذه الانظمة لمثل العمل الذي نسب الى المستدعي وبما ان المادة 79 من قانون البناء لا تنص على الهدم والازالة الا اذا كانت الاعمال مخالفة لانظمة البناء وبما ان الانذار المطعون فيه يقتصر على الشاحط فلا يمكن النظر في الادعاء الوارد بملاحظات الفريقين لجهة تحويل الشاحط الى غرفة ولا مجال لفتح المحاكمة مجددا للنظر بهذا الموضوع وبما ان الانذار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفته القانون