Rulings

State Council 24/03/1971

شورى حكم رقم : 166 /1971

Court
شورى
Number
166/1971
Date
24/03/1971
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في هدم وازالة الاعمال المخالفة للقانون وانظمة البناء

-

وبما ان البلدية لم توضح انظمة البناء التي يخالفها هذا الترميم ولا الشروط الصحية المفروضة في هذه الانظمة لمثل العمل الذي نسب الى المستدعي وبما ان المادة 79 من قانون البناء لا تنص على الهدم والازالة الا اذا كانت الاعمال مخالفة لانظمة البناء وبما ان الانذار المطعون فيه يقتصر على الشاحط فلا يمكن النظر في الادعاء الوارد بملاحظات الفريقين لجهة تحويل الشاحط الى غرفة ولا مجال لفتح المحاكمة مجددا للنظر بهذا الموضوع وبما ان الانذار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفته القانون