الأحكام

26/05/1937

شورى حكم رقم : 20 /1937

المحكمة
شورى
الرقم
20/1937
التاريخ
26/05/1937
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
لالوه، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في ابطال القرار الاداري القاضي باقفال احد المنازل بصورة مخالفة للقانون

-

وحيث ان القرار المؤرخ في 22 حزيران سنة 1935 والمبلغ الى المستدعي في 9 تموز سنة 1935 لم يتخذ حسب القواعد القانونية اعني بشكل قرار اشار فيه صاحب العلاقة الى السلطات الممنوحة له والى النصوص القانونية التي يريد تطبيقها وانه في القضية الحاضرة اذا كان المدير رغب في تطبيق المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل فقد سهى عن باله ان يعين بان العقار هو ضمن منطفة محددة وانه في العكس اذا كان اراد تطبيق المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل فقد سهى ان يذكر بانه اخذ رأي لجنة الصحة الدائمة وبانه اخطر المستدعي صاحب العقار فيجب والحالة هذه ابطال القرار المطعون فيه وحيث ان الضرر الناتج عن الحرمان من الاستثمار هو واضح وغير معترض عليه من حيث المبدأ فالعدل يقضي بتحديد هذا الضرر بقيمة مثل أجار العقار