Rulings

State Council 26/05/1937

شورى حكم رقم : 20 /1937

Court
شورى
Number
20/1937
Date
26/05/1937
President
شفيق الحلبي
Members
لالوه، القصار
Source
Lebanese University

- في ابطال القرار الاداري القاضي باقفال احد المنازل بصورة مخالفة للقانون

-

وحيث ان القرار المؤرخ في 22 حزيران سنة 1935 والمبلغ الى المستدعي في 9 تموز سنة 1935 لم يتخذ حسب القواعد القانونية اعني بشكل قرار اشار فيه صاحب العلاقة الى السلطات الممنوحة له والى النصوص القانونية التي يريد تطبيقها وانه في القضية الحاضرة اذا كان المدير رغب في تطبيق المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل فقد سهى عن باله ان يعين بان العقار هو ضمن منطفة محددة وانه في العكس اذا كان اراد تطبيق المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل فقد سهى ان يذكر بانه اخذ رأي لجنة الصحة الدائمة وبانه اخطر المستدعي صاحب العقار فيجب والحالة هذه ابطال القرار المطعون فيه وحيث ان الضرر الناتج عن الحرمان من الاستثمار هو واضح وغير معترض عليه من حيث المبدأ فالعدل يقضي بتحديد هذا الضرر بقيمة مثل أجار العقار