الأحكام

26/06/1943

شورى حكم رقم : 38 /1943

المحكمة
شورى
الرقم
38/1943
التاريخ
26/06/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
نصار، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عبء الشرفية

-

وبما ان ماهية الشرفية لم تحدد بنص قانوني قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 229 الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1942 ويجب ان يعتبر في المدة السابقة للمرسوم التشريعي المذكور بمثابة حق شخصي يترتب على مالك العقار في تاريخ فرضها وتعيين قيمتها وقد اصدر هذا المجلس قرارا بتاريخ 31 ايار سنة 1943 مبينا فيه باسهاب الاسباب القانونية الموجبة لهذا الاعتبار وبما انه يتبين من وقائع الدعوى ان المعترض لم يكن في تاريخ فرض الشرفية على العقار رقم 1291 مالكه وكان تكليفه من قبل البلدية بدفع قيمتها واقعا في غير محله القانوني