Rulings

State Council 26/06/1943

شورى حكم رقم : 38 /1943

Court
شورى
Number
38/1943
Date
26/06/1943
President
سامي الخوري
Members
نصار، الاحدب
Source
Lebanese University

- عبء الشرفية

-

وبما ان ماهية الشرفية لم تحدد بنص قانوني قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 229 الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1942 ويجب ان يعتبر في المدة السابقة للمرسوم التشريعي المذكور بمثابة حق شخصي يترتب على مالك العقار في تاريخ فرضها وتعيين قيمتها وقد اصدر هذا المجلس قرارا بتاريخ 31 ايار سنة 1943 مبينا فيه باسهاب الاسباب القانونية الموجبة لهذا الاعتبار وبما انه يتبين من وقائع الدعوى ان المعترض لم يكن في تاريخ فرض الشرفية على العقار رقم 1291 مالكه وكان تكليفه من قبل البلدية بدفع قيمتها واقعا في غير محله القانوني