الأحكام

14/04/1943

شورى حكم رقم : 20 /1943

المحكمة
شورى
الرقم
20/1943
التاريخ
14/04/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
كحيل، يكن
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترخيص بالبناء على طريق نافذة

-

وحيث انه لا يجوز للبلدية استنادا لهذا النص ان تسمح باشادة بناء جديد على حد الطريق النافذة اذا كانت سعتها تقل عن ستة امتار وحيث انه لا يجوز لها من جهة اخرى في حالة عدم وجود خارطة عامة ان تجبر على القصر الافرادي من يريد البناء بجانب الطريق ما لم تتخذ قرارا بتخطيط الطريق وتصنيفها مع بيان سعتها والتصديق على قرارها وفاقا للاصول وحيث ان الرخصة المعترض عليها تتضمن قصرا افراديا غير مبني على خارطة عامة ولا على قرار البلدية بتخطيط الطريق وتصنيفها فتكون مخالفة للاصول ويجب الغاؤها