Rulings

State Council 14/04/1943

شورى حكم رقم : 20 /1943

Court
شورى
Number
20/1943
Date
14/04/1943
President
سامي الخوري
Members
كحيل، يكن
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص بالبناء على طريق نافذة

-

وحيث انه لا يجوز للبلدية استنادا لهذا النص ان تسمح باشادة بناء جديد على حد الطريق النافذة اذا كانت سعتها تقل عن ستة امتار وحيث انه لا يجوز لها من جهة اخرى في حالة عدم وجود خارطة عامة ان تجبر على القصر الافرادي من يريد البناء بجانب الطريق ما لم تتخذ قرارا بتخطيط الطريق وتصنيفها مع بيان سعتها والتصديق على قرارها وفاقا للاصول وحيث ان الرخصة المعترض عليها تتضمن قصرا افراديا غير مبني على خارطة عامة ولا على قرار البلدية بتخطيط الطريق وتصنيفها فتكون مخالفة للاصول ويجب الغاؤها