الأحكام

24/06/1943

شورى حكم رقم : 36 /1943

المحكمة
شورى
الرقم
36/1943
التاريخ
24/06/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
كحيل، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص لتحصيل تعويض المساهمة

-

وبما ان التعويض الذي يجب على الجار المقابل هو نتيجة القصر الذي تقره السلطة الادارية بطريقة غير متساوية بين مالكي جانبي الطريق ولا يمكن اعتباره حقا مدنيا ناتجا عن معاملة ذات طابع خاص بين الافراد وبما ان الفقرة الرابعة من المادة ال 40 من المرسوم التشريعي رقم 45 لم تخول السلطة العدلية سوى تقدير قيمة التعويض واقراره ولم تبحث عن طريقة تحصيله فكان تحصيله خاضعا للقاعدة الاصلية ومن صلاحية السلطة الادارية ولما كان من الثابت ان البلدية اتباعا لهذه القاعدة قد تمشت على هذه الخطة وكان لا مبرر قانوني لعدولها عنها