24/06/1943
شورى حكم رقم : 36 /1943
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 36/1943
- التاريخ
- 24/06/1943
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- كحيل، الاحدب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع المختص لتحصيل تعويض المساهمة
-
وبما ان التعويض الذي يجب على الجار المقابل هو نتيجة القصر الذي تقره السلطة الادارية بطريقة غير متساوية بين مالكي جانبي الطريق ولا يمكن اعتباره حقا مدنيا ناتجا عن معاملة ذات طابع خاص بين الافراد وبما ان الفقرة الرابعة من المادة ال 40 من المرسوم التشريعي رقم 45 لم تخول السلطة العدلية سوى تقدير قيمة التعويض واقراره ولم تبحث عن طريقة تحصيله فكان تحصيله خاضعا للقاعدة الاصلية ومن صلاحية السلطة الادارية ولما كان من الثابت ان البلدية اتباعا لهذه القاعدة قد تمشت على هذه الخطة وكان لا مبرر قانوني لعدولها عنها