Rulings

State Council 24/06/1943

شورى حكم رقم : 36 /1943

Court
شورى
Number
36/1943
Date
24/06/1943
President
سامي الخوري
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لتحصيل تعويض المساهمة

-

وبما ان التعويض الذي يجب على الجار المقابل هو نتيجة القصر الذي تقره السلطة الادارية بطريقة غير متساوية بين مالكي جانبي الطريق ولا يمكن اعتباره حقا مدنيا ناتجا عن معاملة ذات طابع خاص بين الافراد وبما ان الفقرة الرابعة من المادة ال 40 من المرسوم التشريعي رقم 45 لم تخول السلطة العدلية سوى تقدير قيمة التعويض واقراره ولم تبحث عن طريقة تحصيله فكان تحصيله خاضعا للقاعدة الاصلية ومن صلاحية السلطة الادارية ولما كان من الثابت ان البلدية اتباعا لهذه القاعدة قد تمشت على هذه الخطة وكان لا مبرر قانوني لعدولها عنها