الأحكام

05/11/1964

شورى حكم رقم : 1139 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
1139/1964
التاريخ
05/11/1964
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصنيف الاطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة

-

وحيث ان الفقرة رابعا من المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم 10833 تاريخ 9 تشرين اول سنة 1962 تقضي بان يصنف الاطباء المتعاقدون في وزارة الصحة العامة الذين لم يستفيدوا من احكام الفقرة الاولى في الدرجة الاخيرة من رتب الملاك (ب) التابع للوزارة كل حسب تسمية الوظيفة التي يشغلها ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية كما يعطى التعويض الخاص المنصوص عليه بالمادة 2 ب من المرسوم الاشتراعي 112 وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء وحيث ان الوزارة تعترف بحصول خطأ مادي في تصنيف المستدعي اذ صنف طبيب اخصائي بدلا من ان يصنف وفقا للنص المذكور في وظيفة طبيب جراح رئيس فرع الجراحة وحيث ان رفض الوزارة تصحيح الخطأ المادي المذكور مع اعترافها بحصوله يكون مستوجبا الابطال